السيد الخوئي

83

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

بالطلاق فلا يعد بناءها ذلك إعراضاً ، وإذا كان طلاقها فرضاً بعيداً فهذا إعراضٌ منها عن موطنها ، والله العالم . سؤال ( 228 ) امرأة تزوجت رجلًا يسكن البصرة مثلًا ، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها والسؤال : أ - ما هو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف ؟ ب / إذا كنتم ترون تحديد تلك المدة بإسبوع مثلًا وكان مقلدكم يرى أنها تحصل بالأقل أو الأكثر فهل يتبع نظركم الشريف أم نظره ؟ الخوئي : في مثل مورد السؤال : لم نحدد مدة لصدق التوطن ، ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفاً ، فذلك موكول إلى ما يحرز في مورده بنظر العرف . التبريزي : إذا علمت الزوجة أو اطمئنت بأنها تبقى مع زوجها في بلده دائماً يحصل لها التوطن من حين ورودها إلى تلك البلدة بقصد الملك عند زوجها ، ولا يحتاج إلى مضي زمان . سؤال ( 229 ) امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته ، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة أو لقضاء أشغال أخرى بمدة لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق ، وربما كان المجموع خلال السنة شهراً واحداً على وجه العموم ، فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الأيام ؟ الخوئي : إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ولم يكن لأي منهما هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الأقل عن قصد ونية فتكليفها القصر .